السيد محمد الحسيني الشيرازي
229
إيصال الطالب إلى المكاسب
مثل قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر ، ونحو ذلك . وان أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الاخبار ، الا ان الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة بان يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس . وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل انه ذكر عليه السلام : ان النافلة فريضة ، ففزع المخاطب ، ثم قال : انما أردت صلاة